الوتر
لغة-الفرد او مالم يتشفع من العدد اي ما لم يكن عددا زوجيا.
اصطلاحا-عبادة زائدة شرعت لنا لا علينا.
والوتر صلاة مسنونة لا اذن لها ولا اقامة ولا جماعة فيها ويجوز ان تؤدى على الراحة(وسيلة السفر) ووقتها بين العشاء وطلوع الفجر
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال/الوتر ركعة من اخر الليل رواه مسلم عن ابن عمر
الا
انه يجوز الزيادة عليها فتصلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لحديث عائشة رضي
الله عنها /كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لايسلم الا في اخرهن
*الصاع والوسق
الصاع-هو اربعة امداد(مد اليد اي الحفنة)وهو مكيال اهل المدينة ويعادل خمسة ارطال وثلثاين ويعادل بالمقايس الحالية 2.176 كيلو غرام
الوسق-هو
مكيال يعادل ستين صاعا بالصاع النبوي ويعادل وزنه 132.6 كلو غرام من القمح
تقريبا وفي الحديث ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة متفق عليه***************************************************
فرض العين وفرض الكفاية
فرض العين-هو ماطلب الشارع فعله على سبيل الحتم والالزام من المكلفين ذكرا او انثى كالصلاوات الخمس المفروضة
فرض الكفاية-فهو الذي اداه واحد او جماعة فسقط عن الباقين مثل صلاة الجنازة واذا لم يقم بها اثم الجميع
المندوب والمكروه
المندوب-هو
ماطلب الشارع فعله من غير الزام وجكمه ان فاعله يستحق الثواب وتاركه لا
يستحق العقاب وقد يستحق اللوم والعتاب وذالك كصلاة ركعتين قبل الصبح
اما المكروه-فهو ماطلب الشارع تركه من غير الزام ويثاب الانسان على تركه ولا يعاقب على فعله
وفي مذهب الاحناف هو قسمان
1-مكروه كراهة تنزيهية وهو قريب من المباح
2-مكروه كراهة تحريمية وهو اقرب الى الحرام